المادة 1
مادة 1: اضيفت الاحكام التالية الى القرار عدد 276 الصادر في 5 ايار سنة 1926
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3349 20/11/1930
مادة 1: اضيفت الاحكام التالية الى القرار عدد 276 الصادر في 5 ايار سنة 1926
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار.
فارغة
مادة 4: يعاقب بالسجن من سنة واحدة الى ثلاث سنوات وبجزاء نقدي من مائة الى خمسمائة ليرة سورية الاشخاص الذين ثبت بحقهم انهم دفعوا بواسطة التحريض او تحبيذ الاعمال المنوه عنها في المواد السابقة شخصا او عدة اشخاص على ارتكاب الجرائم المبينة في المادة الاولى من هذا القرار.
مادة 5: يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى مايتين وخمسين ليرة سورية والاشخاص الذين ثبت بحقهم: 1) انهم نشروا او حرروا كتابات تحرض الشعب على العصيان على القوانين والانظمة او من شأنها ان تعرض للخطر النظام الامن العام. 2) او انهم نشروا اية كتابة من شأنها ان تسبب مشاكل بين فئات الشعب المختلفة. 3) او انهم القوا خطابات في اجتماعات عمومية او في جماهير ترمي الى الغاية المبينة في الفقرتين السابقتين. تطبق الاحكام المنصوص عنها في هذه المادة على طابعي النشرات المذكورة اعلاه وعلى اصحاب المطابع التي طبعت فيها والاشخاص الذين يلصقونها او يوزعونها باجرة او بدون اجرة وعلى من يقتنيها لاجل بيعها او توزيعها مجانا.
مادة 6: يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى سنتين وبجزاء نقدي من خمس ليرات سورية الى خمسين ليرة سورية الاشخاص الذين يصرخون صراخا ثوريا او ينشدون اناشيد ثورية.
مادة 7: تكون في جميع الاحوال المخالفات المنصوص عنها في هذه المادة من صلاحية الغرف المختلطة في المحاكم المختلفة
بيروت في 20 تشرين الثاني سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو