المادة 1
فارغة
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 3353 22/11/1930
فارغة
مادة 2: ان التصحيحات المبينة في المادة الاولى المتقدم ذكرها لا تؤدي بشأن البضائع المذكورة فيها الى تبديل في احكام المادة الثامنة من قرار 3267 التي تشير الى تاريخ تطبيق الرسوم القديمة على الاصناف التي تنظم بها بيان قبل الثالث من كانون الاول سنة 1930
مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 تشرين الثاني سنة 1930 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: د. تيترو