All legislation

مرسوم Decree No. 7660 21/01/1931

يقضي باضافة بعض درجات الى ملاك موظفي الدولة (للقائمقامين)

Type
مرسوم · Decree
Number
7660
Date
21/01/1931
Official Gazette
Issue 2453, 26/01/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 7660 تاريخ 21/01/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابقيت الدرجة الخامسة للقائمقام وانشئت لهم درجة سادسة براتب شهري قدره مئة وثلاثون ليرة لبنانية سورية في ملاك موظفي الدولة الملحق بالمرسوم رقم 7305 المتقدم ذكره

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب