المادة 1
مادة 1: ابقيت الدرجة الخامسة للقائمقام وانشئت لهم درجة سادسة براتب شهري قدره مئة وثلاثون ليرة لبنانية سورية في ملاك موظفي الدولة الملحق بالمرسوم رقم 7305 المتقدم ذكره
مرسوم Decree No. 7660 21/01/1931
مادة 1: ابقيت الدرجة الخامسة للقائمقام وانشئت لهم درجة سادسة براتب شهري قدره مئة وثلاثون ليرة لبنانية سورية في ملاك موظفي الدولة الملحق بالمرسوم رقم 7305 المتقدم ذكره
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب