The whole text

قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 In force

المادة 5

المادة 5

أصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية:

أ­ تحدد شروط الحصول على البطاقة كما ياتي: ­

1­- على كل شخص معوق ان يتقدم بطلب الحصول على البطاقة بنفسه، او استثنائيا بواسطة ولي امره الشرعي او ممثله القانوني او احد افراد عائلته من ذوي الاهلية القانونية.

­2­ - تقدم الطلبات في المراكز المعتمدة والمجهزة لهذا الغرض من قبل الوزارة.

­3­ - تعطى الوزارة بطاقة المعوق الشخصية فورا اذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.

4­ - ان قرار رفض الطلب قابل للاعتراض امام الوزارة­ مصلحة شؤون المعوقين، التي تبت به خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمه. وبانقضاء هذه المهلة دون البت بالاعتراض يحق لصاحب العلاقة مراجعة الهيئة الوطنية.

5­ - ان قرار الهيئة الوطنية برفض طلب البطاقة نهائي.

ب­ - تعطى البطاقة لمدة محددة تدون عليها، وتقرر هذه المدة بحسب نوع وظروف الاعاقة.

ج­ - يمكن تجديد مدة البطاقة عند انقضائها. ويخضع طلب التجديد والبت به ورفضه للاصول نفسها وطرق الاعتراض والطعن المنصوص عليها في البند من هذه المادة.

د­- تحدد مضامين البطاقة، وتفصيل الطرق الاجرائية المتبعة للحصول عليها، وكيفية ربط الخدمات بها، وكيفية التأكد من وصول هذه الخدمات الى المستفيد والتفاصيل التنظيمية كافة بقرار من الوزير.

هـ­ يظل معمولا بالبطاقات المسلمة من قبل الوزارة قبل تاريخ نفاذ هذا لقانون، طيلة مدة صلاحيتها.

المادة 5 من قانون رقم 220 تاريخ 29/05/2000 https://lebaneselegislation.com/law/244186/article/5/