المادة 5
أصول تسليم بطاقة المعوق الشخصية:
أ تحدد شروط الحصول على البطاقة كما ياتي:
1- على كل شخص معوق ان يتقدم بطلب الحصول على البطاقة بنفسه، او استثنائيا بواسطة ولي امره الشرعي او ممثله القانوني او احد افراد عائلته من ذوي الاهلية القانونية.
2 - تقدم الطلبات في المراكز المعتمدة والمجهزة لهذا الغرض من قبل الوزارة.
3 - تعطى الوزارة بطاقة المعوق الشخصية فورا اذا توافرت الشروط والمستندات المطلوبة.
4 - ان قرار رفض الطلب قابل للاعتراض امام الوزارة مصلحة شؤون المعوقين، التي تبت به خلال مهلة اقصاها شهر واحد من تاريخ تقديمه. وبانقضاء هذه المهلة دون البت بالاعتراض يحق لصاحب العلاقة مراجعة الهيئة الوطنية.
5 - ان قرار الهيئة الوطنية برفض طلب البطاقة نهائي.
ب - تعطى البطاقة لمدة محددة تدون عليها، وتقرر هذه المدة بحسب نوع وظروف الاعاقة.
ج - يمكن تجديد مدة البطاقة عند انقضائها. ويخضع طلب التجديد والبت به ورفضه للاصول نفسها وطرق الاعتراض والطعن المنصوص عليها في البند من هذه المادة.
د- تحدد مضامين البطاقة، وتفصيل الطرق الاجرائية المتبعة للحصول عليها، وكيفية ربط الخدمات بها، وكيفية التأكد من وصول هذه الخدمات الى المستفيد والتفاصيل التنظيمية كافة بقرار من الوزير.
هـ يظل معمولا بالبطاقات المسلمة من قبل الوزارة قبل تاريخ نفاذ هذا لقانون، طيلة مدة صلاحيتها.