All legislation

مرسوم Decree No. 8625 12/06/1996

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الشياح (قضاء بعبدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
8625
Date
12/06/1996
Official Gazette
Issue 25, 20/06/1996, p. 1300
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8625 تاريخ 12/06/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام

فتح المدارس الخاصة),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المشاريع الخيرية

الاسلامية, المسجل برقم 1602/12 تاريخ 10/07/1995

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الشياح

(قضاء بعبدا) باسم "مدرسة الصلاحية الايوبية" وادارة

السيد سمير محمد توفيق الطبش ,

بنا على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية الكائنة في بيروت, فتح مدرسة خاصة, خارجية, مختلطة, شتائية صيفية, نهارية في الشياح (قضاء بعبدا) على العقار رقم 1424 باسم "مدرسة الصلاحية الايوبية". تضم المدرسة مراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ويحدد عدد تلامذتها بالف وماية وستين /1160/ تلميذا وتلميذة كحد اقصى ويتولى ادارتها السيد سمير محمد توفيق الطبش .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 حزيران 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم