المادة 12
يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أثناء قيامه بمهمته أن يعلم مكتب السيارات فورا كما عليه أن يعلم شركة الضمان المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه.
قرار رقم 139 تاريخ 21/05/2003 In force
يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أثناء قيامه بمهمته أن يعلم مكتب السيارات فورا كما عليه أن يعلم شركة الضمان المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه.
المادة 12 من قرار رقم 139 تاريخ 21/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244200/article/12/