The whole text

قرار رقم 139 تاريخ 21/05/2003 In force

المادة 12

المادة 12

يتوجب على السائق عند حصول أي حادث أثناء قيامه بمهمته أن يعلم مكتب السيارات فورا كما عليه أن يعلم شركة الضمان المؤمنة السيارة لديها وأن يستدعي رجال قوى الأمن للتحقيق في الحادث فور وقوعه.

المادة 12 من قرار رقم 139 تاريخ 21/05/2003 https://lebaneselegislation.com/law/244200/article/12/