المادة 3
مادة 3: عدلت المادة 10 من القرار عدد 3150 المذكور اعلاه كما يلي: ان مجموع رسوم الدخولية الخصوصية ورسوم البندرول التي تستوفيها ادارة الجمرك لحساب الدول يدفع لها كل ثلاثة اشهر مع مجموع الجزاآت النقدية التي قد تفوض بسبب عدم ارجاع او تخليص سندات الكفالة المنشأة لتأمين ايصال انواع الدخان او التنباك المصنوعة او غير المصنوعة المقدم بيان بها عند استيرادها الى المحل المرسلة اليه والمصرح به.