All legislation

قرار Decision No. 317 31/05/2003

شطب اسم المخلص الجمركي "سميرة بو فرحات" من جدول "المخلصين المرخصين في الجمارك"

Type
قرار · Decision
Number
317
Date
31/05/2003
Official Gazette
Issue 26, 05/06/2003, p. 2925
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 317 تاريخ 31/05/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2000 (قانون الجمارك) ولا سيما

المادة 128 والفقرة (7) من المادة 131

والفقرة (أ) من المادة 137 منه,

بناء على القرار رقم 2/92 الصادر عن المجلس

الاعلى للجمارك بتاريخ 2 كانون الثاني

1992,

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسحب الترخيص الممنوح للمخلص الجمركي "سميرة بو فرحات", ويشطب اسمها نهائيا, من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك.

المادة 2

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 31 أيار 2003 الرئيس أكرم شديد العضو عبد القادر كحيل العضو أسامة البابا