All legislation

قرار Decision No. 338 03/06/1980

تحديد مساحات زراعة التبغ والتنباك وتجديد الرخص للمزارعين عن 1981

Type
قرار · Decision
Number
338
Date
03/06/1980
Official Gazette
Issue 26, 26/06/1980, p. 681-682
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 338 تاريخ 03/06/1980
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد المساحات الاجمالية المرخص بزرعها تبغا وتنباكا لعام 1981 ب 77222 دونما كما هي عليه في عام 1980 بما فيها الرخص الاستثنائية الاضافية المعطاة عام 1970 الى مزارعي القرى الحدودية وبعض قرى منطقة بعلبك بموجب القرارين رقم 1371/1 و1372/1 تاريخ 13/7/1970

المادة 2

مادة 2: تجدد لعام 1981 جميع رخص الزراعة الممنوحة الى الزارع عن سنة 1980 باستثناء المزارعين الذين ارتكبوا مخالفات تنص عليها الفقرتان (ب - و) من المادة 18 المعدلة من المرسوم رقم 10957 تاريخ 2/10/1968

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 حزيران سنة 1980 وزير المالية علي الخليل