المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2773- وقسما من العقار رقم 2772 من منطقة عمشيت العقارية المبينتين في الخريطة- المرفقة ربطا قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
قرار Decision No. 4 14/11/1990
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2773- وقسما من العقار رقم 2772 من منطقة عمشيت العقارية المبينتين في الخريطة- المرفقة ربطا قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 20 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.
14/11/1990 وزير السياحة الدكتور عبدالله الراسي