All legislation

قرار Decision No. 4 14/11/1990

ادخال عقار في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية

Type
قرار · Decision
Number
4
Date
14/11/1990
Official Gazette
Issue 26, 27/06/1991, p. 426-427
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 4 تاريخ 14/11/1990
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 2773- وقسما من العقار رقم 2772 من منطقة عمشيت العقارية المبينتين في الخريطة- المرفقة ربطا قضاء جبيل - محافظة جبل لبنان.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 20 و25 و50 من قانون الاثار الانف الذكر.

14/11/1990 وزير السياحة الدكتور عبدالله الراسي