All legislation

قرار Decision No. 345 26/09/1967

تعديل ملاك مصلحة التفتيش البلدي واستبدال تسمية "مفتش محلات مصنفة باسم مراقب محلات مصنفة"

Type
قرار · Decision
Number
345
Date
26/09/1967
Official Gazette
Issue 26, 28/03/1968, p. 422-423
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 345 تاريخ 26/09/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى وظيفة "مفتش " من سلسلة رتب ورواتب الموظفين الواردة في الجدول رقم (1)- الملحق بنظام موظفي بلدية بيروت الفئة الثانية.

المادة 2

مادة 2: تستبدل تسمية "مفتش محلات مصنفة" الواردة في الفئة الثالثة من سلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين في ملاك مصلحة المحلات المصنفة ب"مراقب محلات مصنفة".

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الرابعة عشرة من القرار رقم (48) تاريخ 7 اذار 1967 .

المادة 4

مادة 4: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 48 تاريخ 7 اذار 1967 تبقى دائرة المراقبة في تنظيم وملاك مصلحة الهندسة.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ايلول 1967 الرئيس امين بيهم نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 162 تاريخ 24/1/1968 على مادته الثانية منه موافق عدد 885/5 تاريخ 28/2/1968 وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه