المادة 1
مادة 1: تلغى وظيفة "مفتش " من سلسلة رتب ورواتب الموظفين الواردة في الجدول رقم (1)- الملحق بنظام موظفي بلدية بيروت الفئة الثانية.
قرار Decision No. 345 26/09/1967
مادة 1: تلغى وظيفة "مفتش " من سلسلة رتب ورواتب الموظفين الواردة في الجدول رقم (1)- الملحق بنظام موظفي بلدية بيروت الفئة الثانية.
مادة 2: تستبدل تسمية "مفتش محلات مصنفة" الواردة في الفئة الثالثة من سلسلة رتب ورواتب الموظفين الفنيين في ملاك مصلحة المحلات المصنفة ب"مراقب محلات مصنفة".
مادة 3: تلغى المادة الرابعة عشرة من القرار رقم (48) تاريخ 7 اذار 1967 .
مادة 4: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشرة من القرار رقم 48 تاريخ 7 اذار 1967 تبقى دائرة المراقبة في تنظيم وملاك مصلحة الهندسة.
مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 ايلول 1967 الرئيس امين بيهم نائب الرئيس عضو هيئة المكتب بيير داغر انطوان جزار وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 162 تاريخ 24/1/1968 على مادته الثانية منه موافق عدد 885/5 تاريخ 28/2/1968 وزير الداخلية الامضاء: سليمان فرنجيه