المادة 19
مادة 19: اذا تناول المشترك قرضا من المؤسسة ثم سرح من الخدمة بصورة نهائية, او توفي وهو في الخدمة, ولم يكن هذا القرض مسددا بكامله يقتطع حتما لصالح صندوق المؤسسة رصيد القرض المتبقي, دفعة واحدة, من التعويضات التي تعود لهذا المشترك او لورثته بمناسبة التسريح او الوفاة المشار اليهما اعلاه, وذلك بعد اتمام عملية اسقاط الفائدة وفقا للقواعد المحددة في هذا المرسوم والملحق رقم (3).