المادة 22
(عدلت بموجب مرسوم 4600 / 1988 )
مادة22 :
آ- تصفى تعويضات المنتسب الى المؤسسة بمناسبة تسريحه من الخدمة نهائيا او وفاته, عن سنين الاشتراكات الكاملة المحققة من قبله بعد 31/5/1963 وفقا للملحق رقم (6).
ب - لا تحسب اشتراكا في المؤسسة عند حسبان تعويضات انهاء الاشتراك, كسور السنة الاخيرة المحققة في كل من بدلات الاشتراك المدرجة ادناه والعائدة للفئات , وفرق الفئات , وفرق البدلات ضمن كل فئة, بل تعاد كرديات دون اية اضافة: - الفئات (ل. ل.): 25, 35, 45, 75, 105, 135 - فرق الفئات (ل. ل): 10, 30 - فرق البدلات ضمن الفئات (ل. ل.): 50, 70, 90
ج - باستثناء حالة الوفاة, وحالة التسريح بناء على قرار لجنة التحقيق الصحي, لاسباب صحية منسوبة للخدمة, اذا سرح المشترك في المؤسسة قبل اكماله خمس سنوات كاملة كاشتراك في المؤسسة, تعاد اليه من صندوق المؤسسة كامل رسوم الاشتراكات التي يكون قد دفعها دون اضافة اية فائدة عليها.
د - بالاضافة الى الحقوق موضوع البندين ( آ) و (ب ) يحق لكل مشترك مسرح من الخدمة وصفي اشتراكه نهائيا ان يتقاضى كامل حصته من الارباح المحققة بين سنة اشتراكه واول السنة التي سرح خلالها, وذلك نسبة لمدات اشتراكاته في الفئات وفرق الفئات وفرق البدلات ضمن الفئات وبالاستناد الى قرار اللجنة الادارية بهذا الصدد المصدق من المدير العام لقوى الامن الداخلي وفقا للاصول".