المادة 34
مادة 34: يحق للمؤسسة بقرار من اللجنة الادارية, بعد موافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي, قبول الهبات والعطايا على اختلاف انواعها, سواء كان موضوعها مالا منقولا او غير منقول.
مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 Repealed ملغى
مادة 34: يحق للمؤسسة بقرار من اللجنة الادارية, بعد موافقة المدير العام لقوى الامن الداخلي, قبول الهبات والعطايا على اختلاف انواعها, سواء كان موضوعها مالا منقولا او غير منقول.
المادة 34 من مرسوم رقم 5245 تاريخ 26/03/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244214/article/34/