The whole text

مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 In force

المادة 122

المادة 122

يتالف المجلس الزراعي الاعلى من:

- وزير الزراعة رئيسا .

- مدير عام لوزارة الزراعة نائبا للرئيس.

- عميد كلية الزراعة في الجامعة اللبنانية عضوا .

- مدير عام التعاونيات عضوا.

- مدير عام المصرف الوطني للانماء الزراعي عضوا .

- ممثل عن غرف التجارة والصناعة والزراعة يعينه الوزير عضوا.

- ثلاثة اعضاء يمثلون المزارعين ويعينون بقرار من الوزير اعضاء.

المادة 122 من مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244223/article/122/