The whole text

مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 In force

المادة 124

المادة 124

يجتمع المجلس الزراعي الاعلى مرة على الاقل كل شهرين بناء على دعوة من رئيسه كما يعقد اجتماعات اضافية بناء لطلب الرئيس او ثلث الاعضاء الذين يتالف منهم هذا المجلس .

يؤمن امانة سر المجلس رئيس مصلحة الاحصاء والدراسات الاقتصادية في المديرية العامة لوزارة الزراعة.

المادة 124 من مرسوم رقم 5246 تاريخ 20/06/1994 https://lebaneselegislation.com/law/244223/article/124/