All legislation

مرسوم Decree No. 9921 21/03/1975

تعديل المرسوم رقم 9656 تاريخ 12-2-1975 المتعلق بتعديلبعض احكام المرسوم رقم 7428 تاريخ 16-3-1974 المتضمناحداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة (المديريةالعامة للاقتصاد والتجارة)

Type
مرسوم · Decree
Number
9921
Date
21/03/1975
Official Gazette
Issue 26, 31/03/1975, p. 311
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9921 تاريخ 21/03/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

ألغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 9656 تاريخ 12/2/1975

المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974

المتضمن احداث ملاك مؤقت في وزارة الاقتصاد والتجارة

(المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) واستعيض عنه بالنص

التالي:

مادة 1:

ألغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 7428 تاريخ 16/3/1974

واستعيض عنه بالنص التالي:

مادة 2:

يشترط في المرشحين للملاك المؤقت المشار اليه في المادة

الاولى, بالاضافة الى الشروط العامة للتعيين, ان يكونوا من

حملة الشهادات الجامعية.

ويتم تعيينهم بطريقة التعاقد.

يجري التعاقد وزير الاقتصاد والتجارة (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 21 آذار سنة 1975 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية وزير الاقتصاد والتجارة رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عباس خلف الامضاء: رشيد الصلح وزير المالية الامضاء: خالد جنبلاط