All legislation

مرسوم Decree 30/04/1932

تصحيح للمرسوم رقم 8858 المؤرخ في 22-1-1932 (اباحة صيد الفري)

Type
مرسوم · Decree
Date
30/04/1932
Official Gazette
Issue 2654, 09/05/1932, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم تاريخ 30/04/1932
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 2: بدلا من: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1932 اقرأ مادة 2: - يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1932 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها

بيروت في 30 نيسان سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب