المادة 1
مادة 2: بدلا من: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1932 اقرأ مادة 2: - يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1932 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها
مرسوم Decree 30/04/1932
مادة 2: بدلا من: يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 30 نيسان سنة 1932 اقرأ مادة 2: - يباح صيد الفري في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية لغاية 15 ايار سنة 1932 ويمنع صيده ابتداء من 16 ايار لغاية 15 آب من السنة نفسها
بيروت في 30 نيسان سنة 1932 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب