المادة 2
مادة 2: ان احكام المادة 35 من القرار رقم 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير- وتحديد العقارات قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 35: في جميع المناطق العقارية وفور تحديد الاموال غير المنقولة تحديدا موقتا وحتى تاريخ الامر او القرار بالتصديق على محضر العقار يقوم قاضي الصلح او قاضي الفرد العقاري مقام الدفترخانه ومكاتب التسجيل لجبل لبنان ليعاين ويستلم وفقا لاحكام القانون التصريحات او الاتفاقات الجارية على بيع او فراغ او مبادلة او تسمة بالرضا او تأمين وعلى العموم على انشاء او تحوير او سقوط جميع الحقوق العينية او حقوق الارتفاق او الانتفاع ويقوم كذلك بناء على طلب الورثة وبعد الاطلاع على الوثائق المثبتة التي يقدمها هؤلاء الورثة بتعيين الحصص التي تعود لكل واحد منهم. يجب ان لا تجري المعاملات امام قاضي الصلح او القاضي الفرد العقاري الا بشأن حقوق مثبتة بموجب سند طابو او قيد في سجلات الدفترخانه او صك اثبتته قانونيا مكاتب التسجيل في لبنان. تدون هذه العمليات في المحضر ويصدق عليها بتوقيع القاضي والحاضرين. واذا كان هؤلاء يجهلون التوقيع فيذكر ذلك في المحضر واذا كانت عمليات نقل الملكية هذه تستوجب عملا طوبوغرافيا مسبقا فيقوم بذلك بناء على امر القاضي ويحور وفقا لذلك تصميم التحديد العام.