The whole text

قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: ان المادة 38 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 38: عندما يكون عقار او مال غير منقول مهما كان نوعه غير مقيد اصلا في الدفترخانه او في سجلات التسجيل في جبل لبنان القديم وكان مملوكا بدون سند فيقيد حق الملكية او حق التصرف حسب الاقتضاء باسم واضع اليد الحالي اذا كان امتلكه بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع هو بنفسه او بواسطة مورثه او بواسطة شخص اخر لحسابه بحق او بغير حق مدة عشر سنوات او خمس عشرة سنة حسب ما يكون نوع العقار او المال غير المنقول الشرعي اميريا او ملكا. واذا كان واضع اليد الحالي غير متمم لهذه الشروط فيقيد حق الملكية او حق التصرف حسب الاقتضاء باسمه اذا رضي ان يدفع قيمة بدل المثل مخمنا وفقا لاحكام المادة 12 ادناه واذا رفض فيقيد العقار باسم املاك الدولة.

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244230/article/5/