The whole text

قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: ان المادة 46 من القرار 186 الصادر في 15 اذار سنة 1926 بشأن تحرير وتحديد- الاموال غير المنقولة قد الغيت واستبدلت بالاحكام التالية: مادة 46: في المناطق التي لا تطبق فيها القرارات رقم 186 188 و189 الصادرة في 15 اذار سنة 1926 وفيما يختص فقط بالاموال غير المنقولة غير الخاضعة لاحكام القرار 275 الصادر في 5 ايار سنة 1926 بشأن بيع وادارة املاك الدولة الخصوصية يقوم قاضي الصلح في القضاء مقام المجالس الادارية المحلية ويفصل في المسائل التالية هي من صلاحية الدفترخانه. 1- التحقق من عدم وجود ورثة للارض . 2- اعطاء الارض بطريقة حق القرار او مقابل دفع بدل المثل. 3- تصحيح قيود سندات الطابو اذا كانت هذه القيود غير متفقة مع قيود سجلات الدفترخانه بسبب خطأ او سهو مادي قد تحقق وفقا لاحكام القانون الصادر في 28 شباط سنة 1329 بشأن التصرف

المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 44 تاريخ 20/04/1932 https://lebaneselegislation.com/law/244230/article/9/