المادة 1
"مادة 1: تعدل المواد 12 و15 و19 على الوجه التالي من القانون 72/67: "المادة 12 الجديدة "مدة ولاية رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى تستمر حتى اتمامه الخامسة والستين من العمر, ولا يعفى من منصبه الا لدواع صحية او لاسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة خاصة تدعيان اليها من قبل الامين العام للمجلس حتما بمجرد تقديم طلب خطي موقع من عشرة اعضاء على الاقل وذلك بخلال عشرة ايام على الاكثر من تقديمه وتتخذ الهيئتان قرار الاعفاء بأكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما مبرم وملزم. "ويطبق هذا النص على الرئيس الحالي للمجلس . "المادة 15 الجديدة: "يكون لرئيس المجلس نائبان اول وثان تنتخبهما الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين معا وبالاكثرية النسبية على ان يكون النائب الاول من الهيئة الشرعية والثاني من الهيئة التنفيذية وتكون مدة ولايتهما مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية. "المادة 19 الجديدة: - "تنتخب الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين من بين اعضاء الهيئة التنفيذية امينا عاما بالاقتراع السري وبالاكثرية النسبية وتكون مدة ولايته مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وتلازمه هذه الصفة فيما يتعلق بهيئات المجلس الثلاث وتحدد صلاحياته في النظام الداخلي.