All legislation

قرار Decision No. 16 01/04/1975

تعديل قانون تنظيم شؤون الطائفة الاسلامية الشيعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
01/04/1975
Official Gazette
Issue 27, 03/04/1975, p. 313
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 01/04/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

"مادة 1: تعدل المواد 12 و15 و19 على الوجه التالي من القانون 72/67: "المادة 12 الجديدة "مدة ولاية رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى تستمر حتى اتمامه الخامسة والستين من العمر, ولا يعفى من منصبه الا لدواع صحية او لاسباب خطيرة تقدرها الهيئتان الشرعية والتنفيذية المجتمعتان سوية بجلسة خاصة تدعيان اليها من قبل الامين العام للمجلس حتما بمجرد تقديم طلب خطي موقع من عشرة اعضاء على الاقل وذلك بخلال عشرة ايام على الاكثر من تقديمه وتتخذ الهيئتان قرار الاعفاء بأكثرية ثلثي الهيئتين وقرارهما مبرم وملزم. "ويطبق هذا النص على الرئيس الحالي للمجلس . "المادة 15 الجديدة: "يكون لرئيس المجلس نائبان اول وثان تنتخبهما الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين معا وبالاكثرية النسبية على ان يكون النائب الاول من الهيئة الشرعية والثاني من الهيئة التنفيذية وتكون مدة ولايتهما مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية. "المادة 19 الجديدة: - "تنتخب الهيئتان الشرعية والتنفيذية مجتمعتين من بين اعضاء الهيئة التنفيذية امينا عاما بالاقتراع السري وبالاكثرية النسبية وتكون مدة ولايته مدة ولاية الهيئتين الشرعية والتنفيذية وتلازمه هذه الصفة فيما يتعلق بهيئات المجلس الثلاث وتحدد صلاحياته في النظام الداخلي.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ قرار الهيئتين الشرعية والتنفيذية للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان المتخذ بتاريخ 25 تشرين الثاني 1974 والمقترن بموافقة الهيئة العامة للمجلس المذكور في اجتماعها بتاريخ 29 اذار 1975 والآتي نصه:

المادة 2

"مادة 2: - يلغى كل نص مخالف وارد في احكام القرار رقم 15/69 المحدد للنظام الداخلي للمجلس ".

المادة 2 اصدار

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الحازمية في اول نيسان 1975 رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر