All legislation

مرسوم Decree No. 1345 12/06/1991

تصديق تخطيط طريق بسكنتا - صنين "مجاز بسكنتا - القسم الثاني" (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
1345
Date
12/06/1991
Official Gazette
Issue 27, 04/07/1991, p. 430-431
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 1345 تاريخ 12/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تصدق تحطيط طريق بسكنتا - صنين "مجاز بسكنتا" "القسم الثاني" (قضاء المتن) من- الوتد رقم 1 كيلومتر 00،000+0 الى الوتد رقم 10 كيلومتر 872،00+0 المبين على- الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك- بسعات مختلفة لمسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: نديم سالم