المواد
مادة 1: تصدق تحطيط طريق بسكنتا - صنين "مجاز بسكنتا" "القسم الثاني" (قضاء المتن) من- الوتد رقم 1 كيلومتر 00،000+0 الى الوتد رقم 10 كيلومتر 872،00+0 المبين على- الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة والنقل وذلك- بسعات مختلفة لمسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمبينة على نفس الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا ثانوية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 حزيران 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: نديم سالم