All legislation

قرار Decision No. 3307 26/05/1953

اعطاء رئيس مصلحة تفويضا لتوقيع بعض المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
3307
Date
26/05/1953
Official Gazette
Issue 27, 08/07/1953, p. 326-327
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 3307 تاريخ 26/05/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 3307 الصادر بتاريخ 26 ايار سنة 1953, اعطي السيد خليل حلمي رئيس مصلحة الشؤون الادارية والمالية, تفويضا لتوقيع المعاملات التالية: 1 - مأذونيات الشراء التي لا تتجاوز قيمتها 1000 ليرة لبنانية. 2 - طلبات عقود النفقة. 3 - تصفية السندات مهما بلغت قيمتها. 4 - تصفية جداول الرواتب والتعويضات والاجور 5 - التصديق على التصاريح العائلية. 6 - طلبات الادوات القرطاسية. 7 - المصادقة على محاضر استلام الاشغال. 8 - المخابرات المتعلقة بالمعاملات الادارية والمالية المرسلة الى مديريات ومصالح ودوائر واقسام وزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة وموظفيها. 9 - المخابرات المتعلقة بالمعاملات الادارية والمالية المرسلة الى المصالح والدوائر والاقسام في الوزارات الاخرى شرط ان لا تتعلق بمبدأ عام ولا تقيد وزارة التربية الوطنية. ان هذا التفويض لا يتناول المعاملات الخاصة بالجامعة اللبنانية ومديرية الاثار ومديرية التعليم المهني.