All legislation

مرسوم Decree No. 753 04/06/1999

الترخيص بانشاء معهد فني خاص في البداوي قضاء طرابلس باسم "المركز العالي للدراسات المهنية والتقنية"

Type
مرسوم · Decree
Number
753
Date
04/06/1999
Official Gazette
Issue 27, 10/06/1999, p. 1644-1646
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 753 تاريخ 04/06/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني الخاص ),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ

25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط

الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ

25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل

وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية

المشاريع الخيرية الاسلامية والمسجل لدينا

تحت رقم 2950/6 تاريخ 26/08/1998

والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء معهد

فني خاص باسم "المركز العالي للدراسات

المهنية والتقنية" في البداوي )قضاء طرابلس ),

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ رخص لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص السيد خالد محمد كامل الزعني المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في البداوي (قضاء طرابلس ) الكائن على العقار رقم 1069 من منطقة البداوي العقارية باسم "المركز العالي للدراسات المهنية والتقنية".

المادة 2

مادة 2: ­ يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : التربية الحضانية والابتدائية المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : العناية التمريضية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : علوم تجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : تدفئة وتبريد المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الالكترونيك المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الكهرباء المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : الرسم المعماري المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : مساعدة طبية للاسنان المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : البناء والاشغال العامة المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنية المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : خياطة للنساء المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مصلح تلفزيون المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : مستكتب المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية الاختصاص : عامل تمديدات كهربائية المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية الاختصاص : نجار المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية الاختصاص : خياطة مساعدة المستوى: الكفاءة الشهادة: الكفاءة المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: خياط رجالي ­ خياطة وتفصيل­ كهربائي عام ­ اخصائي تصميم وتنفيذ الازياء­ حجز وبيع تذاكر السفر ­ تصوير فوتوغرافي ­ محاسب عام ­ امينة سر مختزلة ­ الضرب على الآلة الكاتبة.

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 حزيران 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون