All legislation

مرسوم Decree No. 12322 08/06/1998

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك)

Type
مرسوم · Decree
Number
12322
Date
08/06/1998
Official Gazette
Issue 27, 15/06/1998, p. 2643-2644
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12322 تاريخ 08/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما

المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة ايمان

حبيب طه المسجل بالرقم 1652/12 تاريخ

11/06/1997 والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح

مدرسة خاصة في بعلبك (قضاء بعلبك) باسم

"ثانوية الجيل اللبناني الجديد",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية والشباب

والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز للسيدة ايمان حبيب طه, المولودة في الكويت عام 1970 , فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في بعلبك (قضاء بعلبك) على العقار رقم 1926 باسم "ثانوية الجيل اللبناني الجديد" لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة وتسقط الاجازة حكما, اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور, ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

لا يوجد على الجريدة الرسمية مادة رقم 2 في المرسوم رقم 12322

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 8 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: جان عبيد