ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بالمرسوم رقم 58 تاريخ 15/12/1982,
بناء على المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997
(تحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في
المادة 87 من نظام الموظفين),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 1133 تاريخ 11/09/1999 وكتابها رقم 1578
تاريخ 20/04/2000,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأييه (الرأي
رقم 254/98-99 تاريخ 04/10/1999 والرأي رقم
89/99-2000 تاريخ 01/03/2000),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/05/2000,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الثانية من المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997 المتعلق بتحديد اصول التعاقد واحكامه المنصوص عليه في المادة 87 من نظام الموظفين, فقرة جديدة تنص على ما يلي: "6 تحدد المعارف والمؤهلات الخاصة الواردة في الفقرة 3 من هذه المادة بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية بعد استطلاع رأي الادارة طالبة التعاقد على ان تكون تلك المعارف والمؤهلات غير واردة في شروط التعيين لاي من الوظائف الملحوظة في الملاك الدائم للادارة المعنية".
مادة 2: تلغى المادة السادسة من المرسوم رقم 10183 تاريخ 02/05/1997
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويعمل به حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2000
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير المالية
الامضاء: جورج قرم