All legislation

مرسوم Decree No. 7007 30/03/1967

تعديل المرسوم رقم 10276 تاريخ 7-8-1962 المتعلق بتأليف لجنة تحديد حرم الينابيع

Type
مرسوم · Decree
Number
7007
Date
30/03/1967
Official Gazette
Issue 28, 06/04/1967, p. 542-543
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 7007 تاريخ 30/03/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

فارغة

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 10276 تاريخ 7/8/1962 على النحو التالي: تجتمع هذه اللجنة بناء على دعوة من رئيسها.

المادة 3

مادة 3: على هذه اللجنة وضع نظام داخلي مفصل لاعمالها وعرضه على موافقة الوزراء المختصين.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة الثالثة من المرسوم رقم 10276 تاريخ 7/8/1962 على النحو التالي: تؤمن وزارة الصحة العامة واسطة نقل رئيس واعضاء اللجنة, اما تعويضات الانتقال فتؤمنها الوزارات المختصة وفقا لاحكام القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: على مديرية المياه في وزارة الموارد المائية والكهربائية (المديرية العامة للتجهيز المائي والكهربائي) تحضير جميع الخرائط والمقاطع اللازمة للينابيع موضوع الدراسة بما فيها المقاطع الجيولوجية وكذلك عليها تقديم مقترحاتها بشأن تحديد الحرم.

المادة 6

مادة 6: تعدل المادة الرابعة من المرسوم رقم 10276 تاريخ 7/8/1962 على النحو التالي: تلغى جميع المراسيم والاحكام الاخرى المخالفة لاحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه.

المادة 7

مادة 7: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 30 اذار 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري وزير الصحة العامة الامضاء: نسيب البربير وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري