المادة 1
مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2582 تاريخ 6/8/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 3289 26/06/1986
مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2582 تاريخ 6/8/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1986
بعبدا في 26 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العمل الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي