All legislation

مرسوم Decree No. 3289 26/06/1986

تحويل مخصصات مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى

Type
مرسوم · Decree
Number
3289
Date
26/06/1986
Official Gazette
Issue 28, 10/07/1986, p. 329
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3289 تاريخ 26/06/1986
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تحول المخصصات الشهرية لكل من مفتي الجمهورية اللبنانية وسائر المفتين والمفتي الجعفري الممتاز وامناء الفتوى المحددة في الجدول المرفق بالمرسوم رقم 2582 تاريخ 6/8/1985 وفقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1986

بعبدا في 26 حزيران 1986 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: كميل شمعون وزير العمل الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي