All legislation

مرسوم Decree No. 9744 02/07/1955

احداث وظيفة حارسة مؤقتة لسجن النساء في بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
9744
Date
02/07/1955
Official Gazette
Issue 28, 13/07/1955, p. 1070
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9744 تاريخ 02/07/1955
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستحدث وظيفة حارسة موقتة لسجن النساء في بيروت ولمدة سنة لقاء اجرة يومية قدرها ثلاث ليرات لبنانية.

المادة 2

مادة 2: تؤخذ النفقة اللازمة لهذه الوظيفة من الاعتمادات المخصصة لاجور الحارسات اليوميات في موازنة الدرك (السجون) الباب 6 الفصل 3 البند 2/1 الفقرة 2.

المادة 3

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراي وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر