المادة 1
مادة 1: تستحدث وظيفة حارسة موقتة لسجن النساء في بيروت ولمدة سنة لقاء اجرة يومية قدرها ثلاث ليرات لبنانية.
مرسوم Decree No. 9744 02/07/1955
مادة 1: تستحدث وظيفة حارسة موقتة لسجن النساء في بيروت ولمدة سنة لقاء اجرة يومية قدرها ثلاث ليرات لبنانية.
مادة 2: تؤخذ النفقة اللازمة لهذه الوظيفة من الاعتمادات المخصصة لاجور الحارسات اليوميات في موازنة الدرك (السجون) الباب 6 الفصل 3 البند 2/1 الفقرة 2.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تموز سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراي وزير المالية الامضاء: سامي الصلح الامضاء: محي الدين النصولي وزير الداخلية الامضاء: جبرائيل المر