All legislation

قرار Decision No. 57 12/05/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في كفرنبرخ محافظة جبل لبنان.

Type
قرار · Decision
Number
57
Date
12/05/1997
Official Gazette
Issue 29, 12/06/1997, p. 2458-2459
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 57 تاريخ 12/05/1997
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987,

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة

بتاريخ 29/04/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - تؤسس في كفرنبرخ قضاء الشوف - جمعية تعاونية سكنية تدعى: جمعية تعاونية "غادة" السكنية م.م. مدتها: /25 سنة/ خمس وعشرون سنة. نطاق عملها: العقار رقم 1757 من منطقة كفرنبرخ العقارية. مركزها: كفرنبرخ. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الراسمال السهمي المكتتب به. راسمالها الاساسي: /792200000/ ل.ل. سبعماية واثنان وتسعون مليون ومايتا الف ليرة. التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة 50% من الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء العقار رقم 1757 من منطقة كفرنبرخ العقارية وتجهزه بالبنى التحتية. 2- بناء وحدات سكنية عليه وتمليكها لاعضاء التعاونية.

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12/05/1997 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون