ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار
رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على القرار رقم 41 تاريخ 02/04/1997
الصادر عن اللجنة القائمة باعمال مجلس بلدية
صيدا والمتضمن الطلب من وزارة الثقافة والتعليم
العالي ادخال عدد من العقارات في سوق الصاغة
في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية,
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1- ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية سوق الصاغة القائم على العقارات المدرجة ادناه من مدينة صيدا القديمة - محافظة الجنوب. - العقار رقم 15 ( الاقسام من الرقم 1 لغاية الرقم 35 ). - العقار رقم 20 (الاقسام من الرقم 1 لغاية الرقم 20). - العقار رقم 29 (الاقسام من الرقم 1 لغاية الرقم 3). - العقار رقم 162 (الاقسام من الرقم 1 لغاية الرقم 10). - العقار رقم 166 (الاقسام من الرقم 1 لغاية الرقم 46). - العقار رقم 167 . - العقار رقم 223 . - العقار رقم 225 (الاقسام من الرقم 1 لغاية الرقم 32). - العقار رقم 226 (الاقسام من الرقم 1 لغاية الرقم 41). - العقار رقم 227 . - العقار رقم 228 . - العقار رقم 165 . - العقار رقم 161 .
مادة 2- لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للابنية الاثرية القائمة على العقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و 25 و 50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 8 ايار 1997
وزير الثقافة والتعليم العالي
فوزي حبيش