All legislation

قرار Decision No. 95 05/07/1980

انشاء مشتل لإنتاج الأغراس الحرجية ومركز إختبار

Type
قرار · Decision
Number
95
Date
05/07/1980
Official Gazette
Issue 29, 17/07/1980, p. 800-801
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 95 تاريخ 05/07/1980
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء عى المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979

بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16 اذار 961 لا سيما المادة

الخامسة

بناء على ضرورة تأمين المصلحة العامة القاضية باعادة انشاء

مشتل لانتاج الاغراس الحرجية في المنطقة الساحلية

بناء على اقتراح دائرة احراج جبل لبنان رقم 616/8 تاريخ

27/12/1979

بناء على العقد الموقع بين وزارة الزراعة وهيئة اوجيرو رقم

119/3 تاريخ 29/5/1980 والذي يضع املاك اوجيرو الواقعة في

منطقة الحدث بتصرف وزارة الزراعة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: ينشأ مركز حرجي يخصص لانتاج الاغراس المتنوعة التي تستلزمها اعمال تنمية المناطق وحفظ التربة وتزيين جوانب الطرقات والحدائق العامة, كما يخصص لاجراء الاختبارات المختلفة على الاشجار الحرجية. وذلك ضمن اراضي هيئة اوجيرو الواقعة في الحدث والموضوعة تحت تصرف وزارة الزراعة بموجب العقد المشار اليه اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تكلف دائرة احراج جبل لبنان ادارة هذا المركز واجراء الاختبارات الضرورية وانتاج النصوب الملائمة.

المادة 3

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (يوجد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثانية يجب ان تكون الثالثة. )

بيروت في 5 تموز سنة 1980 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف