ان وزير الزراعة
بناء عى المرسوم رقم 2212 تاريخ 16/7/1979
بناء على المرسوم رقم 6349 تاريخ 16 اذار 961 لا سيما المادة
الخامسة
بناء على ضرورة تأمين المصلحة العامة القاضية باعادة انشاء
مشتل لانتاج الاغراس الحرجية في المنطقة الساحلية
بناء على اقتراح دائرة احراج جبل لبنان رقم 616/8 تاريخ
27/12/1979
بناء على العقد الموقع بين وزارة الزراعة وهيئة اوجيرو رقم
119/3 تاريخ 29/5/1980 والذي يضع املاك اوجيرو الواقعة في
منطقة الحدث بتصرف وزارة الزراعة
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة.
يقرر ما يأتي
المواد
مادة 1: ينشأ مركز حرجي يخصص لانتاج الاغراس المتنوعة التي تستلزمها اعمال تنمية المناطق وحفظ التربة وتزيين جوانب الطرقات والحدائق العامة, كما يخصص لاجراء الاختبارات المختلفة على الاشجار الحرجية. وذلك ضمن اراضي هيئة اوجيرو الواقعة في الحدث والموضوعة تحت تصرف وزارة الزراعة بموجب العقد المشار اليه اعلاه.
مادة 2: تكلف دائرة احراج جبل لبنان ادارة هذا المركز واجراء الاختبارات الضرورية وانتاج النصوب الملائمة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (يوجد خطأ في الجريدة الرسمية فالمادة الثانية يجب ان تكون الثالثة. )
بيروت في 5 تموز سنة 1980
وزير الزراعة
جوزف طعمه سكاف