The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 16

المادة 16

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 15317 / 1964 )

اختصاصات المفتشين:

1- يطلع المفتشون العامون والمفتشون على جميع المستندات والسجلات والقيود والاوراق في الدوائر التي يتولون تفتيشها وياخذون صورا عنها اذا شاؤوا, ويتفقدون احوال الاشغال والاليات والعنابر والمستودعات وبصورة عامة جميع ما يدخل في اختصاص الدائرة المفتشة.

2- يمارسون التفتيش في الامور التي ترتدي طابعا سريا, ولا يأخذون صورا عن المستندات المتعلقة بها الا بتفويض خاص من رئيس الوزراء, بعد موافقة الوزير المختص.

3- يطرحون الاسئلة على الموظفين, ويدعون من يرون ضرورة دعوتهم منهم لاستماع شهادته. واذا رفض احد الموظفين تلبية الدعوة او اذا عرقل اعمال التفتيش نظم المفتش تقريرا بشانه رفعه الى رئيس الادارة التي ينتمي اليها الموظف مقترحا ما يرتأي من التدابير بحقه وعلى الادارة المختصة ان تبت في الامر خلال اربع وعشرين ساعة من تسلمها التقرير.

4- لهم ان يكلفوا الموظفين العمل خارج ساعات الدوام الرسمي, وان يوقفوا منح الاجازات اثناء التفتيش, وان يتخذوا جميع التدابير الاحترازية التي تقتضيها سلامة التحقيق ومنها توقيف الموظفين الذين يتناولهم التفتيش عن العمل مؤقتا, على ان يعلموا بهذا التدبير خلال اربع وعشرين ساعة الوزير المختص ليبت في الامر ورئيس ادارة التفتيش المركزي ليأخذ علما به.

5- لهم ان يجمعوا عند الاقتضاء من المؤسسات الخاصة والافراد المعلومات الشفهية او الخطية التي يقدرون انها تسهل مهمتهم.

6- لهم أن يستعينوا بالخبراء في الأمور التي تتوقف معرفتها والكشف عن حقيقتها إلى خبرة فنية, على ان يوافق رئيس ادارة التفتيش المركزي على ذلك وان يتولى تكليف الخبراء بنفسه وان يحدد تعويضاتهم عند الاقتضاء ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

7 -آ- للمفتش العام ان يفرض , عند الاقتضاء, على جميع الموظفين الدائمين من الفئة الثانية فما دون, في المخالفات المشهودة او في حالات عرقلة اعمال التفتيش , وفي نطاق حدود العقوبات التي تشملها صلاحيات المدير العام, احدى العقوبتين الاولى والثانية من الدرجة الاولى المنصوص عليهما في المادة 55 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وذلك مع مراعاة احكام البند 6 من المادة 56 من المرسوم الاشتراعي المذكور. وللمفتش ان يفرض , عند الانقضاء, للاسباب ذاتها, وفقا للاصول المبينة في الفقرة ( آ ) اعلاه, وفي نطاق حدود العقوبات التي تشملها صلاحيات المديرين ورؤساء المصالح, احدى العقوبتين المذكورتين, على جميع الموظفين الدائمين من الفئة الثالثة فما دون.

وتشمل ايضا الصلاحيات الممنوحة لكل من المفتشين العامين والمفتشين, الموظفين الموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في الادارات العمومية, وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها, ضمن حدود سلم العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة التي يخضعون لها. كما تشمل الموظفين الدائمين والموقتين والمتعاقدين والمستخدمين والاجراء في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات , وكل من يتناول راتبا او اجرا من صناديقها, ضمن حدود سلم العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الخاصة التي يخضعون لها. واذا لم تنص القوانين والانظمة الخاصة المنوه بها في الفقرتين السابقتين على عقوبات تأديبية, طبقت سلسلة العقوبات الواردة في المادة 55 من نظام الموظفين.

وعند عدم امكانية مطابقة فئات الوظائف مع فئات ملاكات الادارات العمومية, يمكن اعتماد الرواتب والاجور اساسا للمقارنة.

ب - ريثما يوضع موضع التنفيذ نظام بطاقة العقوبة يستطلع المفتش العام او المفتش خطيا رأي رئيس الموظف المباشر بشأن العقوبة التي ينوي فرضها على الموظف الموآخذ. وعلى الرئيس المباشر ان يبدي رأيه خطيا في العقوبة المقترحة في خلال 24 ساعة من تاريخ تبلغه الاقتراح, والا صرف النظر عن رأيه.

ج - يحق لصاحب العلاقة الاعتراض على العقوبة المقترحة في خلال 24 ساعة من تاريخ لدى هيئة التفتيش المركزي, بواسطة المفتش العام المختص , في خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار المعاقبة.

د - تنظر هيئة التفتيش المركزي في الاعتراض وفقا للاصول العادية.

واذا تبين لها ان الاعتراض في غير محله شددت العقوبة.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244295/article/16/