The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 18

المادة 18

تقارير التفتيش:

1- على المفتشين ان يقدموا الى رئيس ادارة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الذي ينتمون اليه تقارير اسبوعية عن المهام التي كلفوا بها, وإن يقدموا اليه بالطريقة نفسها تقريرهم النهائي وإقتراحاتهم في مهلة شهر على الاكثر. ولا يجوز تمديد هذه المهلة الا باذن خاص من رئيس ادارة التفتيش المركزي على ان لا تتجاوز المهلة الجديدة شهرا آخر.

2- يرسل رئيس ادارة التفتيش المركزي نسخة عن تقارير التفتيثس النهائية الى كل من الوزير او رئيس الادارة المختصة ومجلس الخدمة المدنية.

واذا كان التقرير يتناول قضايا مالية بلغ نسخة عنه ايضا الى المدعي العام لدى ديوان المحاسبة للتدقيق فيها واعادتها له مذيلة بمطالعته واقتراحاته.

المادة 18 من مرسوم إشتراعى رقم 115 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/244295/article/18/