المادة 21
كيفية التعاون مع إدارات الدولة:
1- يحق لمن تنتدبه ادارة الابحاث والتوجيه من الموظفين او الخبراء التابعين لها, ان يزور جميع الادارات العامة وان يطلع على نظمها ووثائقها ويدرس اساليب العمل فيها. وعلى جميع الادارات العامة ان تسهل مهمته وتقدم اليه جميع المعلومات التي يحتاج اليها وتضع تحت تصرفه الموظفين اللازمين لمساعدته على القيام بمهمته.
2- لادارة الابحاث والتوجيه ان تختار في, كل ادارة او مصلحة موظفا تتعاون معه للقيام بدراساتها وتحضير اقتراحاتها ويجري اختيار هؤلاء الموظفين بمعرفة رؤسائهم. وتنظم لهم ادارة الابحاث والتوجيه دورات تدريبية وحلقات دراسية واجتماعات للمباحثة والمناقشة وذلك بالتعاون مع ادارة الاعداد والتدريب.
3- يقدم كل من هؤلاء الموظفين تقريرا سنويا لادارة الابحاث والتوجيه عن المهمة الموكولة اليه وعن النتائج التي توصل اليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون تاريخ 07/02/1962, article 5, 14/02/1962
مادة 5: عدلت الفقرة 2 من المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 على الوجه الآتي: المادة 21- الفقرة 3:
2- لادارة الابحاث والتوجيه ان تختار في كل ادارة او مصلحة موظفا تتعاون معه للقيام بدراستها وتحضير اقتراحاتها. ويجري اختيار هؤلاء الموظفين بموافقة رؤسائهم. ويتابع هؤلاء الموظفون دورات تدريبية في المعهد الوطني للادارة العامة بناء لطلب ادارت الابحاث والتوجيه.