ان وزير المالية,
بناء على القانون رقم 27/80 ولا سيما المادة 8 منه,
بناء على القانون رقم 364/94 (قانون تنظيم مهنة خبراء المحاسبة في لبنان) ولا سيما الفقرة 4 من المادة الرابعة والفقرة 10 من المادة 36 منه,
بناء على المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981 (وضع تصميم محاسبي عام) لا سيما المواد 22, 23, و24 منه
بناء على القرار رقم 111/1 تاريخ 22/02/1982 وتعديلاته (اصول تطبيق التصميم المحاسبي العام) ولا سيما البند ثانيا - الفقرة 2 (المعايير التكميلية) من الملحق رقم 1 بالقرار المذكور ,
بناء على المرسوم رقم 1941 تاريخ 09/11/1984 (تشكيل المجلس الاعلى للمحاسبة وتحديد مهامه),
بناء على قرار وزير المالية رقم 2658/ تاريخ 21/08/1996 ,
بناء على توصية المجلس الاعلى للمحاسبة ,
وبناء على اقتراح مدير المالية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
تطبق المعايير الدولية للمحاسبة (المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين) الصادرة لتاريخه والمبينة مواضيعها وارقامها (من المعيار رقم واحد الى المعيار رقم واحد واربعون) على الجدول المرفق وتعتمد كاساس للقيود المحاسبية وكذلك لتحضير البيانات والتقارير المالية من قبل المكلفين بضريبة الدخل.
تراعى القوانين والانظمة النافذة ولا سيما احكام قانون ضريبة الدخل عند اعداد بيان الانتقال من النتيجة المحاسبية الى النتيجة الضريبية.
في حالة الاختلاف على مفهوم او تفسير اي من المعايير الدولية عند العودة الى المعايير المترجمة الى اللغة العربية او الفرنسية, يتم الرجوع الى النصوص الاصلية باللغة الانكليزية.
تطبق المعايير المذكورة في المادة الاولى اعتبارا من اعمال سنة 2001, ولا يحول هذا التاريخ دون التطبيق المسبق للمعايير من قبل المكلفين بهذا القرار.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
تاريخ: 14 حزيران 2001
وزير المالية
فؤاد السنيوره