All legislation

مرسوم Decree No. 12366 15/06/1998

تصديق تعديل تخطيط وصلة طريق بيروت-طرابلس بأوتوستراد بيروت-المعاملتين في ضبيه (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
12366
Date
15/06/1998
Official Gazette
Issue 29, 25/06/1998, p. 3011
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12366 تاريخ 15/06/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك),

بناء على ضرورة تعديل تخطيط وصلة طريق بيروت-

طرابلس باوتوستراد بيروت - المعاملتين في ضبيه

المصدق بالمرسوم رقم 16920 تاريخ 14/08/1957

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965

المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ

31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من تخطيط وصلة طريق بيروت - طرابلس بأوتوستراد بيروت - المعاملتين في ضبيه (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 16920 تاريخ 14/08/1957 والمبين بالخط المتقطع على المسطح المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات رقم 316-311-412-60-61-376 و379 من منطقة ضبية العقارية المبينة بالخط البني المنحرف على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: صدق تخطيط تعديل وصلة طريق بيروت - طرابلس بأوتوستراد بيروت - المعاملتين في ضبية (قضاء المتن) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد رقم 21 كيلومتر 203,23+0 المبين بالخط الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق المبينة على المسطح المذكور.

المادة 4

مادة 4: تستملك اقسام العقارات رقم 314-316-61-62 63-376-379 من منطقة ضبية العقارية المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 5

مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريق محلية.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي