المادة 1
مادة 1: الغي القسم من تخطيط وصلة طريق بيروت - طرابلس بأوتوستراد بيروت - المعاملتين في ضبيه (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 16920 تاريخ 14/08/1957 والمبين بالخط المتقطع على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 12366 15/06/1998
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على ضرورة تعديل تخطيط وصلة طريق بيروت-
طرابلس باوتوستراد بيروت - المعاملتين في ضبيه
المصدق بالمرسوم رقم 16920 تاريخ 14/08/1957
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965
المعدل بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ
31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق العامة),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي القسم من تخطيط وصلة طريق بيروت - طرابلس بأوتوستراد بيروت - المعاملتين في ضبيه (قضاء المتن) المصدق بالمرسوم رقم 16920 تاريخ 14/08/1957 والمبين بالخط المتقطع على المسطح المرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: ترفع اشارة التخطيط عن اقسام العقارات رقم 316-311-412-60-61-376 و379 من منطقة ضبية العقارية المبينة بالخط البني المنحرف على ذات الخريطة المشار اليها في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: صدق تخطيط تعديل وصلة طريق بيروت - طرابلس بأوتوستراد بيروت - المعاملتين في ضبية (قضاء المتن) من الوتد رقم 1 كيلومتر 000,00+0 الى الوتد رقم 21 كيلومتر 203,23+0 المبين بالخط الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل وزارة الاشغال العامة وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق المبينة على المسطح المذكور.
مادة 4: تستملك اقسام العقارات رقم 314-316-61-62 63-376-379 من منطقة ضبية العقارية المبينة باللون الاحمر على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 5: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الثالثة من هذا المرسوم طريق محلية.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 حزيران 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي