All legislation

قرار Decision No. 290 18/12/2000

الترخيص للمهندس الانسة شانتال رميا رميا مزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
290
Date
18/12/2000
Official Gazette
Issue 3, 11/01/2001, p. 187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 290 تاريخ 18/12/2000
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على القانون رقم 636 تاريخ

23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),

بناء على القانون رقم 141 تاريخ

27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة

من القانون رقمم 636 تاريخ

23/04/1997),

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة

الزراعية المقدم من الانسة شانتال

رميا رميا المسجل تحت رقم 5581/3

تاريخ 16/11/2000,

بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة

الهندسة في محضرها رقم 902 (زراعة)

تاريخ 28/11/2000 بمنح الانسة

شانتال رميا رميا الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.

بناء على اقتراح مدير عام وزارة

الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للانسة شانتال رميا رميا من مواليد قب الياس عام 1977- الجنسية اللبنانية­ الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف بيروت عام بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

بيروت في 18/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله