المادة 1
مادة 1: يرخص للانسة شانتال رميا رميا من مواليد قب الياس عام 1977- الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف بيروت عام بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
قرار Decision No. 290 18/12/2000
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 636 تاريخ
23/04/1997 (تنظيم مهنة الهندسة),
بناء على القانون رقم 141 تاريخ
27/10/1999 (تعديل المادة الخامسة
من القانون رقمم 636 تاريخ
23/04/1997),
بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة
الزراعية المقدم من الانسة شانتال
رميا رميا المسجل تحت رقم 5581/3
تاريخ 16/11/2000,
بناء على اقتراح لجنة مزاولة مهنة
الهندسة في محضرها رقم 902 (زراعة)
تاريخ 28/11/2000 بمنح الانسة
شانتال رميا رميا الاذن بمزاولة
مهنة الهندسة الزراعية في لبنان
بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة.
بناء على اقتراح مدير عام وزارة
الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للانسة شانتال رميا رميا من مواليد قب الياس عام 1977- الجنسية اللبنانية الحائزة على دبلوم مهندس زراعي من جامعة القديس يوسف بيروت عام بمزاولة مهنة الهندسة بصفتها مهندس زراعي صاحب شهادة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 18/12/2000 وزير الزراعة د. علي عبد الله