All legislation

قرار Decision No. 85 11/01/1951

التعديل رقم 144 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
85
Date
11/01/1951
Official Gazette
Issue 3, 17/01/1951, p. 32-33
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 85 تاريخ 11/01/1951
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل التعريفة الجمركية على الشكل التالي: رقم صنف البضائع وحدة الاستيفاء الوضع .......................................................... 818 المغاليق , الابازيم, الابازيم ذات المغلاق, المشابك , المخالب , الازرار الكباسة, المحاجن, العيون, ازرار التغليل مما هو لغير الزخرفة, المعدة للالبسة وللقفازات وللاحذية, وللخيام, ولاغطية العجلات ولاصناف صناعة السروجية وللسفر وللحقائب النسوية ولمحافظ الجيب , الخ. ولجميع التجهيزات والاعدادات , المصنوعة جميعها من المعادن العادية: آ- الاطر المعدنية غير المركبة المعدة للحقائب وللاكياس القيمة ب - كبش على شريط عيون وازار التغليل القيمة ج- وغيرها القيمة

التعريفة التعريفة التعريفة المطبقة على القصوى العادية البضائع الفلسطينية .......................................................... 25 % معفاة معفاة 25 % معفاة معفاة 70 % 35 % 23،33 % ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 2

مادة 3: يطبق هذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 كانون الثاني سنة 1951 الاعضــاء: الرئيس : التواقيع: اشرف الاحدب , باسيل طراد الامضاء: موسى مبارك