المادة 10
في سبيل تطبيق احكام هذا المرسوم, يعود لمجلس الجامعة, بعد الاطلاع على تقرير تضعه لجنة اختصاصيين يشكلها رئيس الجامعة:
أولا: تقويم الابحاث والوظيفة القيادية وشهادات الاختصاص المهنية العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم أو الجدول رقم 1 الملحق به.
ثانيا: تصنيف شهادة الدكتوراه بين فئة أولى وثانية, على الا يقل مستوى الفئة الاولى عن مستوى دكتوراه الدولة الصادرة عن الجامعات الفرنسية والا يقل مستوى الفئة الثانية عن مستوى دكتوراه الحلقة الثالثة الصادرة عن الجامعات المذكورة.