The whole text

قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: جهاز المراقبة: 1- يتألف جهاز المراقبة من: - رئيس من موظفي الفئة الثالثة على الاقل - مساعد أو اكثر - مراقبين - محرر أو كاتب أو أكثر 2- يتولى جهاز المراقبة مراقبة حسن سير الاعمال لدى جميع الاجهزة والمكاتب والوحدات الادارية العاملة في تنفيذ أحكام المرسوم الاشتراعي رقم 20/77 المعدل. وله من أجل هذه الغاية الاطلاع على جميع الملفات والمستندات والمعاملات والسجلات والقيود والاوراق وبطاقات المهمة والدوام واعادة الكشف على الابنية السكنية المتضررة واجراء التحقيقات اللازمة عند الاقتضاء واقتراح العقوبات المناسبة. وعلى رئيس الجهاز تقديم تقرير شهري الى المدير العام عن نشاط الجهاز واقتراحاته لتحسين سير العمل.

المادة 7 من قرار رقم 325 تاريخ 30/11/1982 https://lebaneselegislation.com/law/244324/article/7/