المادة 15
(عدلت بموجب مرسوم 15308 / 1970 ) (عدلت بموجب مرسوم 14982 / 1970 )
خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم يجوز للسلطة التي لها حق الاستخدام ملء المراكز الشاغرة في ملاك المصلحة وفقا لما يأتي:
آ- في الفئة الثالثة:
- وظيفة بحاث مساعد:
عن طريق مباراة على اساس الالقاب تحصر بالمتعاقدين الموجودين في المصلحة - بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار سنة 1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة وشروط الاستخدام الخاصة المعمول بها قبل صدور المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 وذلك باستثناء شرط السن ودون التقيد باحكام الفقرة 3 من المادة 12 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970.
- وظيفتا معاون بحاث وفني مخبري:
عن طريق مباراة على اساس الالقاب تحصر بالمتعاقدين الموجودين في المصلحة بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28 اذار سنة 1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة وشرط الشهادة الجامعية في احدى الاختصاصات العلمية التي تحتاجها المصلحة باستثناء شرط السن.
- يتم استخدام المتعاقدين الناجحين في المباراة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة ويعطى المتعاقد درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ب - في الفئتين الرابعة والخامسة:
عن طريق امتحان كفاءة يحصر بالمستخدمين والمتعاقدين الموجودين في المصلحة بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن.
يتم الاستخدام, بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة اذا كان راتب المستخدم يقل عن راتب تلك الدرجة, وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبه اذا كان راتبه يفوق راتب الدرجة الاخيرة على ان يحتفظ في هذه الحالة بحقه في القدم المؤهل للتدرج وعند عدم وجود درجة موازية لراتبه فبالدرجة الاقرب اليه, على ان يؤخر او يقرب استحقاق التدرج بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
ج - في الفئتين الرابعة والخامسة:
من بين الاجراء العاملين لديها بتاريخ نشر المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 والذين تتوفر لديهم شروط الاستخدام العامة باستثناء شرطي المباراة او الامتحان والسن وبعد نجاحهم في امتحان كفاءة.
د - يتم استخدام الاجراء الناجحين في امتحان الكفاءة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية في الدرجة الاخيرة من الفئة او الرتبة ويعطى الاجير درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية في المصلحة وتصفى حقوقه عن خدماته السابقة وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء.
ه - تجري المباراة على اساس الالقاب وامتحان الكفاءة المشار اليها في هذه المادة لجنة خاصة يعينها رئيس مجلس الخدمة المدنية ولهذه اللجنة اتباع مختلف طرق الاثبات التي تراها مناسبة للتأكد من كفاءة المستخدمين والمتعاقدين والاجراء المرشحين للاشتراك في امتحان الكفاءة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (لجهة المهلة المحددة في هذه المادة) by مرسوم رقم 14982 تاريخ 31/07/1970, article 1, 10/08/1970
مادة 1: تعدل المادة 15 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 لجهة المهلة المحددة في هذه المادة بحيث تصبح كما يلي: خلال ستة اشهر من تاريخ نشر هذه المرسوم (والباقي بدون تعديل).
Extended by مرسوم رقم 14969 تاريخ 24/07/1970, article 2, 10/08/1970
مادة 2: تبدأ المهلة المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 14145 تاريخ 28/3/1970 اعتبارا من تاريخ العمل بهذا المرسوم وذلك بالنسبة فقط لوظيفتي "بستاني" و "معلم اخصائي".