المادة 12
مادة 12:
يقضي الملحقون المتعاقدون قبل التحاقهم بوظائفهم فترة تدرب في لبنان يحددها الامين العام يقومون خلالها باتصالات ودراسات في الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة واللازمة ويطلعون اطلاعا عمليا على مختلف الشؤون التي يطلب منهم معالجتها فيما بعد. - لا يتقاضى الملحقون المتعاقدون خلال فترة التدرب وحتى تاريخ التحاقهم بوظائفهم في الخارج سوى اربعين بالمائة من الراتب المخصص لهم في الخارج.
- في نهاية فترة التدرب تتثبت اللجنة من كفاءة الملحقين المتعاقدين بالطرق التي تراها مناسبة. وتضع محضرا بالملحقين الذين تعتبر انهم احرزوا تدربا كافيا, ومن لم يرد اسمه في هذا المحضر يصرف من الخدمة.