المادة 9
(عدلت بموجب مرسوم 4437 / 1972 )
تجري اللجنتان المشار اليهما في المادتين الخامسة والسادسة مقابلات شخصية مع المرشحين للتثبت من كفاءتهم وامتحان شخصيتهم ونشاطهم وخبرتهم العملية.
وتعطى علامة لكل مرشح تتراوح بين الصفر والعشرين.
ويرسب المرشح الذي لا ينال علامة عشرة على عشرين على الاقل.