المادة 1
مادة 1: عين عضوا في المجلس الدستوري كل من السادة: القاضي السابق عفيف المقدم القاضي السابق المحامي مصطفى منصور المحامي اميل بجاني
مرسوم Decree No. 3378 10/07/2000
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993
(انشاء المجلس الدستوري) المعدل بموجب القانون
رقم 305 تاريخ 21/03/1994 لا سيما المادتين
الثانية والثالثة منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عين عضوا في المجلس الدستوري كل من السادة: القاضي السابق عفيف المقدم القاضي السابق المحامي مصطفى منصور المحامي اميل بجاني
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم