All legislation

مرسوم Decree No. 3378 10/07/2000

تعيين اعضاء في المجلس الدستوري

Type
مرسوم · Decree
Number
3378
Date
10/07/2000
Official Gazette
Issue 30, 13/07/2000, p. 2361-2362
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3378 تاريخ 10/07/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/07/1993

(انشاء المجلس الدستوري) المعدل بموجب القانون

رقم 305 تاريخ 21/03/1994 لا سيما المادتين

الثانية والثالثة منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/07/2000,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين عضوا في المجلس الدستوري كل من السادة: القاضي السابق عفيف المقدم القاضي السابق المحامي مصطفى منصور المحامي اميل بجاني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تموز 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير العدل الامضاء: جوزف شاوول وزير المالية الامضاء: جورج قرم