المواد
مادة 1: صندوق تعاضد صفوف ضباط وافراد الجيش اللبناني هو مؤسسة تعاون وتوفير, هدفه: 1- تعزيز اواصر التضامن والالفة بين مشتركيه. 2- مساعدة المشتركين باعطائهم المنح والقروض في بعض الحالات التي تتطلب مصارفات استثنائية. 3- توفير رأسمال صغير لكل مشترك يترك الجيش , وذلك تسهيلا لعودته الى الحياة المدنية. 4- تعزيز الرغبة في التوفير.
مادة 2: يتألف اعضاء صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد من العسكريين غير الضباط الذين يقدمون طلبات خطية للانتساب اليه ويحوزون الشروط المفروضة.
مادة 3: لصندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد شخصية قضائية واستقلال مالي. امواله هي اموال خاصة تشرف على ادارتها لجنة تعمل تحت اشراف اللواء قائد الجيش الذي يمارس الصلاحيات المعطاة له بموجب قانون الجيش المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 33. - مركز الصندوق الدائم في مقر قيادة الجيش وهو ممثل بشخص رئيس لجنة صندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد.
مادة 4: تتولى ادارة الصندوق لجنة برئاسة اللواء قائد الجيش قوامها: - اللواء قائد لجيش او من ينتدبه رئيسا - ضباط, منهم ضابط امين صندوق - صفوف ضباط وافراد اعضاء - مندوب المالية لدى الجيش - امين سر صندوق التعاضد امينا للسر
مادة 5: يعين اعضاء اللجنة سنويا بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني بناء على اقتراح السلطة العسكرية العليا.
مادة 6: تتولى اللجنة درس القضايا المتعلقة بالتعاضد وتتخذ القرارات اللازمة لحلها وفقا للقوانين والانظمة النافذة. - تخضع مقررات اللجنة لموافقة اللواء قائد الجيش . - تكلف اللجنة بصورة خاصة بدرس الامور التالية: أ - تقديم الاقتراحات المتعلقة بتعديل انظمة صندوق التعاضد. ب - تطبيق انظمة الصندوق. ج - درس طلبات الاشتراك في الصندوق. د - تحديد قيمة الاشتراك وطرق دفعها من قبل المشتركين. هـ- تحديد قيمة الاعانات والقروض والتعويضات العائدة للمشتركين وطرق دفعها. و - توظيف الاموال الفائضة من المقبوضات . ز - العمليات المالية. ح - المحافظة على الاموال وادارتها. ط - نفقات الادارة والترخيص بصرفها. ي - مراقبة الصندوق والمحاسبة الخ...
مادة 7: يقوم امين صندوق الجيش بوظيفة امين صندوق التعاضد.
مادة 8: توضع اموال صندوق التعاضد في صندوق الجيش او في المصرف الذي توضع فيه اموال الدولة - الا انه يحق للواء قائد الجيش الترخيص بوضع اموال صندوق التعاضد في اي مصرف آخر بناء على اقتراح لجنة الصندوق اذا ثبت ان هذا المصرف يقدم الضمانات الكافية.
مادة 9: يعتبر اعضاء لجنة الصندوق مسؤولين ماديا نحو الصندوق عن كل غلط او اهمال يرتكبونه بصورة شخصية, ويسبب ضررا ماديا للمشتركين. كما يعتبر الاعضاء العسكريون في لجنة الصندوق مسؤولين تأديبيا تجاه قيادة الجيش عن حسن تنفيذ المهمة المكلفين بها. - وبالاضافة الى ذلك يتحمل امين الصندوق بالنسبة الى صندوق التعاضد ذات المسؤوليات المادية التي تقع على عاتق ضباط اللوازم تجاه الدولة.
مادة 10: موارد صندوق التعاضد هي التالية: - بدلات الاشتراك الشهري - الهبات والمساعدات . - عائدات توظيف اموال الصندوق.
مادة 11: يمكن توظيف اموال الصندوق بالطرق التالية: 1- القروض لقاء فائدة, وبصورة استثنائية دون فائدة. ب - شراء او استئجار الاراضي والبنايات . ج - بناء المساكن.
مادة 12: يضع اللواء قائد الجيش النظام الداخلي لصندوق تعاضد صفوف الضباط والافراد ويحدد هذا النظام بصورة خاصة: أ - شروط الانتساب ب - قيمة بدل الاشتراك. ج - قيمة الاعانات والتعويضات وشروط منحها. د - شروط منح القروض واستيفائها. هـ- استخدام اموال الصندوق. و - وبصورة عامة, اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحسن سير اعمال الصندوق وحله عند الاقتضاء.
مادة 13: اذا حل الصندوق لسبب من الاسباب , توزع امواله وممتلكاته على المشتركين المدونة اسماؤهم على السجلات مع مراعاة الاقدمية في الاشتراك.
مادة 14: يلغى المرسوم رقم 10820 تاريخ 8 كانون الاول سنة 1955 والنظام الملحق به والمرسوم رقم 12312 تاريخ 29/5/1956.
مادة 15: يعمل باحكام هذا المرسوم اعتبارا من اول آب سنة 1956 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 تموز سنة 1956
الامضاء: كميل شمعون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: مجيد ارسلان
وزير المالية
الامضاء: جورج كرم