المادة 1
الغيت المادتين ال91 وال92 وابدلتا بالمادتين الاتيتين
ان جنود الجندرمة على اختلاف رتبهم يحاكمون امام المحاكم
العادية على جميع الجنايات والجنح التي يقترفونها في اثناء
تأدية وظائفهم او خارجا عنها
على انه يجب ان يأذن مقدما رئيس الجمهورية في اجراء
التعقبات
مادة 92:
في سائر الجنايات والجنح يحاكم جنود الجندرمة على اختلاف رتبهم لدى
المجلس -
الحربي