All legislation

مختلف Miscellaneous 20/02/1935

تصحيح للمرسوم عدد 1977 المؤرخ في 17-5-1933 والمتضمن نظامالخدمة الداخلية للجندرمة اللبنانية

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
20/02/1935
Official Gazette
Issue 3089, 25/02/1935, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 20/02/1935
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

الغيت المادتين ال91 وال92 وابدلتا بالمادتين الاتيتين

ان جنود الجندرمة على اختلاف رتبهم يحاكمون امام المحاكم

العادية على جميع الجنايات والجنح التي يقترفونها في اثناء

تأدية وظائفهم او خارجا عنها

على انه يجب ان يأذن مقدما رئيس الجمهورية في اجراء

التعقبات

مادة 92:

في سائر الجنايات والجنح يحاكم جنود الجندرمة على اختلاف رتبهم لدى

المجلس -

الحربي

بيروت في 20 شباط سنة 1935 رئيس - الجمهورية اللبنانية الامضاء: حبيب السعد - امين سر الدولة مدير الداخلية - الامضاء: عبد الله بيهم الامضاء: صبحي ابو النصر