The whole text

مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5:

مهام رئيس الادارة المركزية: يتولى رئيس الادارة المركزية مهمة الاشراف على اعمال كافة القطعات التابعة للادارة المركزية مع تأمين التنسيق اللازم فيما بينها, وعليه في هذا المجال السهر على حسن قيامها بالمهام الموكولة اليها, وذلك في كل ما يتعلق بادارة الاموال والاعتدة واللوازم والابنية العائدة لقوى الامن الداخلي او الموضوعة بتصرفها, وعليه ان يتخذ او يأمر باتخاذ كافة التدابير اللازمة لتحقيق ذلك, وهو يتولى في هذا الاطار المهام التالية:

1- تحضير مشروع موازنة قوى الامن الداخلي وبرنامج تنفيذ الموازنة وتقديم جميع المعلومات اللازمة لهذه الغاية وذلك وفقا للتوجيهات الصادرة عن المدير العام.

2- تأمين تنفيذ البرنامج السنوي للموازنة بواسطة المصالح المعنية التابعة له, والسهر على انها تتقيد بالقوانين والنصوص النافذة والناظمة للاعمال والاجراءات الواجب القيام بها.

3- التدقيق في مشاريع دفاتر الشروط الخاصة والعقود قبل رفعها الى المديرية العامة بغية تصديقها من المدير العام او الوزير.

4- التدقيق في ملفات التلزيم ومحاضر الاستلام, والتأكد من ان الاجراءات المتخذة بصددها متوافقة مع النصوص القانونية ومع برنامج تنفيذ الموازنة, وهو يبدي في هذا الصدد مقترحاته بشأن كل منها, وذلك قبل رفعها الى المديرية العامة تمهيدا- لتصديقها من المدير العام او الوزير.

5- طلب تعيين لجان التلزيم والاستلام واقتراح نشر اعلانات الصفقات وفقا للاصول القانونية وضمن المهل المناسبة.

6- متابعة عمليات مسك محاسبة اعتمادات موازنة قوى الامن الداخلي وتأمين حجز الاعتمادات اللازمة لعقد وتصفية النفقات وفقا للاصول القانونية.

7- طلب السلفات اللازمة وملاحقة استصدارها وتأمين تسديدها.

8- التثبت من ان عمليات توزيع الاعتدة واللوازم التي تقوم بها المصالح المختصة تجري ضمن حدود الاوامر المعطاة بهذا الشأن.

9- التأكد من ان عمليات صيانة الاعتدة واللوازم والابنية التي تقوم بها المصالح المختصة تجري وفقا للاصول الفنية وبأقل كلفة ممكنة.

10- ابداء الرأي في المنازعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات بين قوى الامن والغير قبل رفعها الى المديرية العامة.

11- ابداء الرأي في اقتراحات تنحية الاعتدة واللوازم لجهة الموافقة او عدمها, وذلك قبل عرضها على المديرية العامة.

12- التحقق من ان خزن الاعتدة واللوازم في المستودعات يتم وفقا للشروط المفروضة- وان مسك قيود محاسبتها تجري طبقا للاصول.

13- تأمين دفع الحقوق المالية لمستحقيها من رجال قوى الامن الداخلي او العاملين- لدى هذه القوى, والتثبت من انها تؤدي بكاملها دون ابطاء او تأخير.

14- تأمين معالجة اصحاب الحق وفقا للقواعد المنصوص عنها في القوانين والانظمة- النافذة.

15- تقديم الاقتراحات التي يراها ملائمة لتحسين سير المعاملات الادارية- والمالية في سائر قطعات قوى الامن الداخلي, واصدار الاوامر اللازمة فيما خص قطعات الادارة المركزية والآيلة الى تأمين تنسيق العمل فيما بين هذه القطعات.

16- التدقيق في سجلات وقيود الاعتدة واللوازم الممسوكة في قطعات الادارة المركزية والتأكد من انطباق ما هو موجود منها مع الصناديق والمستودعات الخاصة بها. وعليه في هذا الصدد, ان يؤشر على كافة المستندات موضوع التدقيق اثباتا لذلك وان يفيد فورا وخطيا, المدير العام عن كل نقص او مغايرة يتحقق منها في استعمال الاموال والاعتدة واللوازم, ويقترح الحلول والتدابير التي يراها مناسبة.

17- تأمين الاتصالات اللازمة مع الادارات المختصة الخارجة عن نطاق قوى الامن الداخلي وفقا لاحكام القوانين والانظمة النافذة وضمن حدود التعليمات الصادرة عن المدير العام.

المادة 5 من مرسوم رقم 1485 تاريخ 24/07/1991 https://lebaneselegislation.com/law/244339/article/5/