المادة 109
مادة 109: يمكن عقد الصفقات بطريقة استدراج العروض بقرار من المدير اذا كانت قيمتها لا تتعدى عشرة الاف ليرة لبنانية. وبقرار من مجلس الادارة في الحالات الاخرى اذا كانت تتعلق: 1) بالاشياء والمواد التي يجب شراؤها في مكان انتاجها نظرا لطبائعها الخاصة. 2) بالشحن والتأمين على الاشياء المشحونة. 3) باللوازم والاشغال التي لم يقدم بشأنها اي سعر في المناقصة او قدمت بشأنها اسعار غير ملائمة. 4) باللوازم والاشغال التي لا تسمح بعض الحالات المستعجلة الناشئة عن ظروف طارئة بطرحها في المناقصة.